تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

327

القضاء والشهادات

وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلاّ أنّه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ( 1 ) ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين ، وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ ، كالسرقة وشرب الخمر ونحوها .

--> ( 1 ) أقول : هذا الحمل ذكره صاحب الوسائل راجع باب 24 من أبواب الشهادات ذيل ح 28 ، فإنه قال : أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة . . . .